الاثنين، 29 سبتمبر 2014

لا يجوز بيع شيئ من الأضحية - لابن عثيمين رحمه الله - ( بطاقات دعوية )


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله:


ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .

فتاوى ابن عثيمين 25 / 162








لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا



لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا




منقول من الاجري

http://ift.tt/YFT6mD




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق